الشيخ الأنصاري
205
مطارح الأنظار ( ط . ج )
هداية [ - تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ] إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فذلك لا يوجب تخصيص العامّ ، وفاقا لجماعة من المحقّقين ، منهم الشيخ « 1 » والعلّامة في أحد قوليه « 2 » والحاجبي « 3 » . وذهب جماعة إلى تخصيصه « 4 » وأخرى إلى التوقّف « 5 » مثاله قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ « 6 » حيث إنّ الضمير في « بعولتهنّ » راجع إلى بعض المطلّقات وهي الرجعيّات . ومحلّ الكلام في المقام هو ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع ، سواء كان الحكمان واحدا وفي كلام واحد كقولك : « أكرم العلماء واحدا منهم » إذا فرض عود الضمير لعدولهم ، أو متعدّدا وفي كلامين كما في الآية المباركة ، حيث إنّ حكم العامّ وجوب التربّص ، وحكم الضمير أحقّيّة الزوج بالرجوع والردّ .
--> ( 1 ) العدة 1 : 384 . ( 2 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ولا على من نسب إليه . ( 3 ) المختصر مع شرحه للعضدي : 278 . ( 4 ) منهم العلّامة في النهاية : 171 ، والعميدي في شرحه على التهذيب : 193 ، وإمام الحرمين والبصري ، انظر المختصر وشرحه : 278 - 279 . ( 5 ) كالسيّد في الذريعة 1 : 300 ، والمحقّق في معارج الأصول : 100 ، والعلّامة في التهذيب : 154 ، وصاحب المعالم في المعالم : 138 ، 153 ، والنراقي في المناهج : 102 . ( 6 ) البقرة : 228 .